الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٤الجزء الثالث والثلاثون - باب [36]: في الرّضاع من قبل الرّجال
المصنف
633
قال أصحابنا: اللبن للأوّل إلى أن تتزوّج وتحمل، فإذا حملت؛ اشتركا في
اللبن والدّرّ إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها انتقل اللبن للأخير. والدليل لأصحابنا في اشتراك اللّبن بين الزوجين عند الحمل؛ أنّ الحمل زيادة في المرأة، ومع زيادة الحمل زيادة اللبن فإذا ازداد اللبن بالحمل من قبل الزوج)، وكان الولد ولدا له؛ وجب أن يشارك الأوّل في لبنه بماله في هذا. وإن كان هذا هكذا؛ فقد صح ما قال أصحابنا، وبطل قول مخالفينا. وبالله التوفيق.
مسألة:
وإذا كان عند رجل امرأة يقول: إنّها زوجته وهي لا تنكر ذلك، فأرضعت من لبنها صبيا آخر؛ فهو رضاع، وهو ولد الزوج؛ لأنّ اللبن للفحل.
مسألة:
ولا رضاع من الرّجال إذا خرج منهم لبن، وإنّما الرّضاع من المرأة.
مسألة:
ومن كان له امرأتان، فأرضعت إحداهما لقوم غلاما، والأخرى جارية؛ فلا يجوز للغلام نكاح الجارية، وهما إخوة للأب؛ لأنّ اللبن (2) للفحل.
(1) أي: الزوج الآخر.
(2) «لأن اللبن ناقصة من ج.