المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٥

634

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع كتاب المصنف في

باب [37]

صحة الرّضاع وكيف يعرف

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الرضاع يصح من وجهين:

أحدهما): إذا قالت المرأة: إنّه أرضعها، وأحست باللبن وهو يُحلب من ثديها

إلى فم الراضع.

والثاني: إذا شهدت البينة أنه كان يرضعها، واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزّبد، فذلك هو الاستدلال على الشهادة بالرضاع.

وفي موضع: قال أهل العراق: لا يحرّم إلّا بشاهدي عدل من الرجال، يشهدان

على معاينة الرّضاع، ولا يوقتون لذلك وقتًا، ولا يجعلون له مقدارًا.

دليل أصحابنا على أنّ (2) الرّضاع هو (3) مص التّدي، وظهور اللبن على شفتيه، فهذا هو العلم الذي يحكم به الحاكم. وأما المص دون اللبن؛ فلا يوجب الرّضاع؛ لأنّ الصبي يمص ولا ينحدر له لبن (4) (5)، إلّا أنّ هذا موضع الشبهة، والحاكم لا يحكم إلا بالصحة وتكون المرضعة تخبر عن (6) علمها بانحدار اللبن منها، ومص

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ج.

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «اللبن».

(5) يعني: توجد هذه الحالة.

(6) في أ «تجبر على». وفي ج «تجتذي عن».

١١٬٥٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.