المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب [37]: في صحة الرّضاع وكيف يعرف

المصنف

635

الصبي إيّاها، فلها أن تُشهد على ذلك وتخبر به، ويقبل الحاكم قولها إذا كانت

عدلة في دينها.

مسألة:

وفي موضع: فمن رضع امرأة ميّتة؛ فلا يتزوّج بابنتها، وهو رضاع. قيل: كيف يعلم أنه رضع لبنًا أو ماء؟

قال: إذا خرج من الثّدي بعد ذلك شيء؛ علم ما هو.

مسألة:

وإذا لقم الصبي ثدي، التّيب، وجذبه ومص؛ فقد وقعت شبهة (1) إذا مص ولم يدر رضع لبنًا أو لم يرضع، فالرّضاع أولى به؛ لأنّ الشبهة متروكة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (2)، وقال: «يا وابصة (3) استفت نفسك».

(4)

فأما إذا كانت لا تعلم أنّ فيها لبنًا، فألقمته ثديها لتلهيه به، ولم تعلم أنّه رضع منها شيئًا. فأما إن جذب الصبي الشَّدي، ومص، فانحدر اللبن والماء من

ذلك؛ كان رضاعًا.

(1) في ب «الشبهة».

علي.

(2) أخرجه الحاكم والترمذي والدارمي وغيرهم عن الحسن بن المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير -

حديث: 2111.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2502.

سنن الدارمي - ومن كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك - حديث: 2489.

(3) في م «لوابصة».

(4) في ج زيادة «أنّه رضع فلا رضاع حتى تعلم».

١١٬٥٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.