الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٧636
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجد تد والى
اره باب [38]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء العبد الحى
في رضاع المرأة المتزوّجة وما يلزم من ذلك في رضاع المرأة
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الله
الرّضاع من طريق الإضرار محرّم بالاتفاق.
مسألة:
وإذا تزوّج رجل صبيّة، فأرضعتها أمه من الرّضاعة أو التي ولدته بلبن أبيه من الرضاعة أو امرأة من غير أبيه من الرّضاعة؛ فإنّها حرام عليه، ويفرّق بينهما، ولها نصف المهر، ويرجع الزّوج على التي أرضعتها؛ إن كانت أرادت
بذلك الفساد.
قال أبو عبد الله: تُنتظر الجارية حتى تبلغ، فإن رضيت به زوجا؛ فرّق بينهما، ولها نصف صداقها، ويرجع هو على التي أرضعتها وأدخلت عليه الحرمة متعمدة. وإن ماتت الصبيّة قبل بلوغها؛ فلا صداق لها، ولو كانت أخطأت قبل ذلك، وأرادت به الخير، أو لم تتعمّد به الفساد؛ لم يكن عليها في ذلك شيء)، والقول قولها في ذلك. إن لم يظهر منها تعمّد الفساد لم يكن عليها، ولا تحل له
الصبية أبدًا.
(1) في أزيادة «إذا».
(2) ناقصة من ج.