المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٣

642

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

قال بشير: المرضعة مصدّقة؛ ولو كانت مجوسيّة، إلّا أن تكون متهمة.

دينها

قال أبو عبد الله: تجوز شهادة المجوسية والأمة إذا كانت عدلة في على الرضاع بعد الملك قال ولا تجوز شهادة أهل الذمة) على أهل الصلاة

إِلّا في

هذا.

وقول: إنّ (2) اليهوديّة والنصرانية والأمة يصدّقن إلّا المتهمة (3).

مسألة:

قال بشير بن محمد بن محبوب ومن قالت له امرأة،

عدلة: إنّها أرضعته بلبنها قبل تمام فصاله،

وهي عدلة أو غير

وهي زوجة فلان يوم أرضعته؟

فالذي يؤمر به إجازة قولها قبل الدخول، وبعد الدخول لا يجب قولها؛ ما لم تكن عدلة في دينها، وما وجب قبول قولها فيه، وذلك في كل ما يحرم بسبب رضاعها، على ما وصفنا ولا نحبّ أن يكون بذلك (4) ذات محارم له في النظر إليهم والولاية لهم دون ارتفاع الريبة ووقوع الشهرة في هذا الخبر. فإن رجعت (5) إلى ذلك بعد (6) الدخول؛ لم يقبل قولها، ولا تجوز الشّهادة عنها. فإن كانت عدلة، لا يدرون () العدلين من البيّنة في أنّها أرضعته وأنها قالت: إنّها أرضعته. والله أعلم بالأعدل قولا، وهو أرحم الراحمين.

(1) على الرضاع بعد الملك. قال: ولا تجوز شهادة أهل الذمة» ناقصة من

(2) ناقصة من ج.

(3) وقول: إنّ اليهوديّة والنصرانية والأمة يصدّقن إلّا المتهمة ناقصة

(4) في ب «ذلك».

(5) في ج «رجع».

(6) في أ «قبل، خ: بعد». (7) في أ «بدون». وفي ج «يرون».

من

أ.

١١٬٥٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.