الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٦المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [10]: في تطهير النجاسات بغير الماء
وإذا وجد الماء غسل الثوب من الخل.
725
وأما ماء الورد فليس عليه أن يغسله ثانية، وهو طهارته، والله أعلم باختلاف
هذه الأقاويل فيه.
مسألة:
فيمن أراق البول ولم يجد ماء، هل عليه أن يغسله بريقه ويتيمم ويصلّي؟ قال: إن أمكنه أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أنه ينجس شيئًا من بدنه
ولا ثيابه
وأحبّ على قول: أن يستبرئ حتى ينقطع البول ويجفف، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفّف (1) ويتيمم، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أن التيمم يجزيه، وإن أمكنه فلم يفعل فله ذلك على قول.
وكذلك ما قيل: إنه يطهر النجاسة إذا عدم الماء فهو مثله، والله أعلم.
مسألة:
فيمن عدم الماء وخرج منه دم أن عليه أن يزيله بما قدر عليه، ويتيمم ويصلّي، فإن جهل وتيمم وصلى، ولم يزله فما أخوفني أن يلزمه البدل، لأن ذلك يشبه السُّنَّة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء ثانية.
وقيل: فالثياب وشبهها مما أنبتت الأرض إذا أزيل به، هل يجزيه عند عدم الأحجار أو وجودها؟
قال: هكذا عندي، أنه يجزيه إذا أزيلت النجاسة، إلا ما ثبت النهي عنه مثل
العظام والروث.
(1)
ينجفف».