المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٤

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [39]: من يُقبل قوله في الرّضاع

643

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة، وليس هي بعدلة، فقال الزّوج أنا أصدقها، ولا أقيم على الشبهة، ولم يدخل أيضًا هذه الشهادة بينهما بالرضاع، وأرادت الخروج من

بها. فإن صدقت

هي

الشبهة، ولم تأخذ منه

صداقًا؛ فذلك إليها.

وإن حاكمته؛ لزمه أن يطلقها، ويدفع إليها نصف صداقها. وإن أراد المقام معها ولم يطلقها؛ لم أحرّمها حتى يكون الشاهد عدلًا.

وفي موضع: وكذلك لو شهدت معها امرأة؟

قال: فإنّ ذلك باطل، لا يجوز حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان عدول، ثم لا يسعهما أن يقيما على هذا النكاح، ولا يحلّ ذلك لهما.

وهم

وإن رفع ذلك إلى السلطان؛ فرّق بينهما، وما كان بينهما من الولد؛ فهو ثابت النسب والصداق لها إن كان دخل بها، إلا أن يكون صداق مثلها أقلّ

من ذلك.

وإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها، وهو في سعة - ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول - من المقام معها.

قال أبو عبد الله: إذا شهدت عدلة؛ فرّق بينهما. فإن دخل بها أو نظر إلى

فرجها أو مسّه من تحت التّوب؛ فلها كأوسط صدقات نسائها.

(1)

وقول (1) من أهل عُمان: لا شيء عليه في المس والنظر. والله أعلم.

(1)

ب زيادة «من قال».

١١٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.