الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته؟ فإن كانت غائبة عن التزويج حتى علمت فقالت؛ صُدّقت. وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمرأة، ولم تقل شيئًا، ثم قالت من بعد؛ لم تصدق.
مسألة:
وعن هاشم أنّ امرأة من أهل قيقا تزوّجها رجل، وكانت أختها مشاهدة لذلك، وعلمت بالعرس، ودخل الرّجل بالمرأة، ثم قالت من بعد إني أرضعتكما. فقال أبو عثمان: لا يُقبل قولها.
مسألة:
وعن أبي عبد الله ـ فيما أحسب، فيمن تزوّج امرأة، ثم ملك أخرى، فقالت
امرأته: إنّي أرضعتكما؟
قال: لا يصدقها؛ وإن كانت عدلة. فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج؛ فإنّها تصدق إن كانت عدلة).
(1)
ب زيادة «والله أعلم».
١١٬٥٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.