المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٦

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

645

انتهى ما وجدته والى

والله باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح شالس الحر والا

(1)

سابع وكتاب المصنف كان ما يحرم نكاح بالرضاع

صلح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس ا

بلغنا عن رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (3). وروي «أنه قيل له: ألا تتزوّج بابنة حمزة، فإنّها أجمل امرأة من قريش. فقال: إنّها ابنة أخي من الرضاعة» (4).

مسألة:

ولا ينبغي للرّجل أن يتزوّج امرأة أرضعته رضاعًا قليلًا أو كثيرًا؛ ولو كانت مصة أو مصتين، أو سعوطا أو وجورًا؛ لأنّها أمه، (5) ولا ابنته التي أُرضعت بلبنه ()، ولا تحلّ عمّته من الرّضاعة ولا خالته من الرّضاعة، ولا بنت أخيه ولا بنت أخته، ولا ابنة (1) امرأة من ولد التي أرضعته، كانت بنتا أو بنت ابن.

(1) في ب «ما يجوز». وفي م «من يحرم». وفي ج بياض مكان العنوان.

في ب «عن النبي».

(3) سبق تخريجه

(4) أخرجه البخاري عن البراء بن عازب.

صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب عمرة القضاء - حديث: 4018.

(5) في أ زيادة «مسألة».

(6) أي: ولا ببنت رضعت من حليب امرأة نتج فيها بسببه. فتكون تلك ابنته.

«بنت».

١١٬٥٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.