الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٧المصنف
??
المجلد التاسع عشر
وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذي أُرضع بلبنه أبدا. ولا يحلّ لرجل من ولد المرأة أن يتزوّج التي أرضع بلبنها؛ وإن كانت (1) جارية، ولا بشيء (3) من ولد تلك الجارية، ولا ولد ولدها.
وكذلك رجل من ولد الرّجل الذي أرضعته الجارية بلبنه. ولا تحلّ الجارية ولا شيء من ولدها أبدًا.
وبنات العمات وبنات الخالات من الرّضاعة جائز. ولا يجوز ما سوى ذلك. ولا البنات ولا بنات البنات ولا بنات الإخوة والأخوات، ولا أخواته، ولا خالاته، ولا عمته كل هذا لا يجوز. ولا أم أبيه من الرضاعة.
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل (3) أم ابنه التي أرضعته بلبنها. وله أن يتزوج بأختها. وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوّج التي أرضعت أخاه. ومن بدا (4) له من ولد الرجل الذي أُرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها.
مسألة:
ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل أن يتزوّج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته.
وكذلك لو كان الرّضيع جارية؛ لم تحلّ لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها وإن ولدت، المرأة، ثم مات عنها أو طلّقها، وانقضت (5) عدتها، وتزوّجها آخر، ولها ابن من الأوّل، فأرضعت بلبن ذلك غلامًا أو جارية، فلا يحلّ ذلك
(1) في ب «كان». (2) في أوج «شيء».
(3) في أ زيادة «أم الرجل».
(4) في ب «يرى»، وفي ج «بذا» وما أثبتناه من م.
(0)
ثم
انقضت».