الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٨الجزء الثالث والثلاثون - باب [40]: ما يحرم نكاح بالرضاع
المصنف
647
الغلام والجارية لأحد من ولد الأوّل، ولا بأس أن يتزوج ولد الأخير من غير
المرأة من شاء، ولا يتزوج من ولد المرأة شيئًا.
مسألة:
ولا يُجمع بين الأختين من الرّضاع، ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمتها أو
خالتها من الرضاع.
مسألة:
ولا تحلّ الأختان في عدّة من الرّضاعة. والرّضاعة والنسب في هذا سواء). وكذلك الأمتان الأختان (2) من الرّضاعة لا يحلّ وطؤهما.
وكذلك الأمة وعمّتها وخالتها وابنة أختها من الرضاعة، ولا يجمع بينهما للوطء.
في
قال أبو عبد الله حتى يُخرج إحديهما (3) من ملكه أو يزوّجها. وكذلك
النسب.
وأن يتزوّج المرأة وامرأة أبيها من الرّضاعة فلا بأس. وكذلك في النسب جائز؛ لأنّه لا (4) قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع.
وإن تزوج امرأة وابنتها من الرّضاعة؛ لم يجز؛ لأنها أمها.
مسألة:
ومن فجر بامرأة، فأرضعت تلك المرأة جارية؛ فالجارية لا تحل له.
(1) في ب من الرضاعة. والنسب والرضاعة في هذا».
(2) في أ «والأختان».
(3) في ب «احدهما».
(4) ناقصة من أ.