المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٩

648

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

والرّجل يتزوّج من غيرها، فإنّه يتزوّج بها. وإذا رضعت هي (1) من لبن أم ابنه؛ لم يجز له تزويجها.

أخت ابنة من الرّضاعة؛ إذا كان ابنة رضع من لبن أمها ورضع

(1)

مسألة:

وإذا دخلت امرأة محلة، قوم فأرضعت صبيانًا كثيرًا، فخفي ذلك على أهل المحلة، غير أنّهم قد علموا بالرّضاع؟ فجائز تزويج هؤلاء القوم إذا بلغوا بعضهم ببعض، إلّا من علم أنّه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة في قولنا. وقد منع من

ذلك بعض، ولم نأخذ به.

(1) في ج «بها. ومن رضعت».

١١٬٥٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.