الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٠الجزء الثالث والثلاثون
المصنف
649
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول عراقية
باب [41]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح
بات في الإقرار بالرّضاع والنسب وإنكارهما)
صالح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الله
وإذا أقرّ الرّجل أنّ امرأته هي أخته من الرّضاعة أو أمه، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها فقال: وهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة؛ فإنّهما مصدّقان، وله أن يتزوّجها إن شاءت. وإن (2) ثبت على قوله الأوّل، وقال: هو حق كما قلتُ، ثم تزوّجها؛ فرّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها.
قال أبو عبد الله: إذا أقرّ أنّها أمه أو أخته من الرّضاعة، ثم رجع عن إقراره، وأكذب نفسه؛ لم يُقبل ذلك منه، ولا تحل له. وإن كان دخل بها؛ فلها صداقها عليه كاملا (3). وإن كان لم يدخل بها؛ فلا صداق لها عليه. وإن لم تصدقه؛ فإنّه يلزمه لها نصف صداقها؛ إن كان لم يدخل بها، ويفرّق بينهما، ويُقبل إقراره في الحرمة، ولا يقبل ذلك عليها في صداقها.
مسألة:
قالوا: وكذلك إذا أقرّ فقال: هي ابنته من الرّضاعة، وأقرت المرأة بذلك، فأنكر الزوج، ثم أكذبت نفسها وقالت (4): أخطأت، وتزوّجها الرجل؟ فقيل: إنّه جائز.
(1) في ب «وإنكارهم». (2) في ب «إن شاء. أو إن». وردت «كامل» وصوبناها.
(3)
(4) في ب «أو قالت».