الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١المصنف
وتزوّج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم.
والصداق بقليل وكثير؛ جائز.
المجلد العشرون
وقال أبو عبيدة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: «أنّه لم يُصدق امرأة من نسائه أكثر
من اثنتي عشرة أوقية ونش).
قال مجاهد: الأوقية أربعون والنش؛ عشرون (2).
وقول النواة؛ خمسة دراهم. وأنشد (3)
من نسوة مهورهن النّش
(4) وقول: النّواة؛ ثلاثة دراهم وثلث. وقول: عشرة.
اختلف أصحابنا أيضًا:
مسألة (0)
فعن أبي أيوب أنّه خمسة دراهم؛ لأنّ (6) العرب تسمي خمسة دراهم نواة.
وقال موسى بن أبي جابر: أقله عشرة دراهم.
وقال الجمهور منهم: أقله أربعة دراهم.
(1) هو ما أوضحته عائشة بلفظها كما في ابن ماجه والدارمي وغيرهما.
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونسا هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم».
سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب صداق النساء - حديث: 1882.
سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب كم كانت مهور أزواج النبي وبناته - حديث: 2169. (2) في أ زيادة النش بالشين المعجمة عشرون درهما».
(3) في ب «وينشدوا». وفي ج وينشد». وفي م زيادة «شعرًا». (4) في م زيادة والنّش عشرون درهما. من كتاب شمس العلوم».
(5) ناقصة من أ.
(6) في ج «إلا أن».