المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١

المصنف

وتزوّج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم.

والصداق بقليل وكثير؛ جائز.

المجلد العشرون

وقال أبو عبيدة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: «أنّه لم يُصدق امرأة من نسائه أكثر

من اثنتي عشرة أوقية ونش).

قال مجاهد: الأوقية أربعون والنش؛ عشرون (2).

وقول النواة؛ خمسة دراهم. وأنشد (3)

من نسوة مهورهن النّش

(4) وقول: النّواة؛ ثلاثة دراهم وثلث. وقول: عشرة.

اختلف أصحابنا أيضًا:

مسألة (0)

فعن أبي أيوب أنّه خمسة دراهم؛ لأنّ (6) العرب تسمي خمسة دراهم نواة.

وقال موسى بن أبي جابر: أقله عشرة دراهم.

وقال الجمهور منهم: أقله أربعة دراهم.

(1) هو ما أوضحته عائشة بلفظها كما في ابن ماجه والدارمي وغيرهما.

عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونسا هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم».

سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب صداق النساء - حديث: 1882.

سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب كم كانت مهور أزواج النبي وبناته - حديث: 2169. (2) في أ زيادة النش بالشين المعجمة عشرون درهما».

(3) في ب «وينشدوا». وفي ج وينشد». وفي م زيادة «شعرًا». (4) في م زيادة والنّش عشرون درهما. من كتاب شمس العلوم».

(5) ناقصة من أ.

(6) في ج «إلا أن».

١١٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.