المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره

المصنف

11

وعن موسى بن عليّ أنّه لم يفرّق تزويجا على در همين ووقف فيه. وأما بشير بن محمد بن محبوب؛ فيجوز النكاح على أربعة دراهم. وأبطله؛ إذا كان مزيفا).

قال الشافعي: لا يجوز النكاح بما يقع عليه اسم ثمن ثمين"). وحجته أن الأمة تُشترى بدرهم، ويستباح فرجها به وزيادة فيه (3)، فلا مانع من استباحة (4) فرج بمثل ذلك وأقلّ، وهذا) غلط منه؛ لأنّ الأمة يهبها الواهب، فيكون فرجها مباحًا بغير عوض، وليس كذلك النكاح.

وأجاز موسى بن عليّ تزويج امرأة على أربعة دوانيق، وذلك أنه كان قد دخل بها، فلم يروا فرقة.

وعن موسى أنّه قال: أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم.

وقال وائل: نواة من ذهب.

وقال من قال: بما يجب به القطع.

قال أبو محمد: «إنّ عمر بن الخطاب الله خطب الناس، فقال: من بلغني أصدق امرأته فوق ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عاقبته. وإنّ النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق نساءه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. ولو كان غلاء المهور مكرمة؛ لاختصّ (6) الله بها نبيه وما سبق إليه نبيه.

(V)I

فقالت امرأة من الناس يأبى الله أن يجعل ذلك إليكَ ولا إلى الْخَطَّاب، تعني

(1) في أ و ب «مزبقا». وفي ج «مزقعا».

في أ «لمثمن». وفي ج غير منقطة.

(3) في أ «رقبة».

(4) في ب «استباح». في ب «هذا».

3355

(6) في ب لخص». وفي ج «لاخص».

ب زيادة «هو».

١١٬٦٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.