المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣

12

المجلد العشرون

(1)

والده، فإن الله تعالى يقول: {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) [النساء: 20]. فقال عمر: أصابت المرأة، وأخطأ الأمير

(2)

وفي موضع آخر: «إنّ عمر قال عند قول المرأة له هذا: الله عمر، كل

يخصم عمر حتى المرأة» (3).

واختلف الناس في القنطار: قال قوم: ألف دينار.

وقال قوم: ألف ومائتا دينار.

وقال قوم: ملء مسك ذهبًا.

و

وقال بالشريانية: مل (4) مسك ثور ذهبًا أو فضة.

رحم

وقال (ه): العرب تقول: أربعون أوقية من ذهب أو من (6) فضة، وهو بلغة أهل يزيد () ألف مثقال من ذهب أو فضة.

(1) ناقصة من ب.

(2) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عمر.

ولفظ البيهقي: عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الله الله الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريب، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: «بل كتاب الله تعالى، فما ذاك» قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فقال عمر ه: «كل أحد أفقه من عمر» مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له»، هذا منقطع.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل - حديث: 13412. (3) مضى ذكره في الخبر السابق.

(4) «مسك ذهبًا. وقال بالسريانية: ملء» ناقصة

(5) في أ «وقال».

من

?

(6) ناقصة

أ.

من

(7) في أ «بربر». وغير واضح معنى أهل يزيد، أو أهل بربر؟

١١٬٦٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.