المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٢٨

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [11]: في تتريب الثوب

:

المصنف

727

يجزئه.

وفي موضع إذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأ، وإن كانت من الجانبين لم يجزئ ذلك، إلّا أن يثور عليه غبار ويَعُمَّه التراب فأرجو أنه ومن لم يجد الماء، وترَّبَ ثوبًا وصلّى فيه، فقول عليه إعادة تلك الصلاة، وقول: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

مسألة:

وإذا عرف مكان النجاسة من الثوب ترب موضعها، وليس عليه أن

يُيَمّم

(1)

الثوب كله، وإن لم يعرف موضعها فإن كان يلزمه أن يغسله كله؛ أشبه فيه أن

ييممه كله، وحينئذ تأتي عليه الطهارة.

(1) أي يتربه.