الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٩728
المصنف
المجلد الثاني
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول عراقي
باب [12]
کتاب المصنف تيلوه ان شال اسالح مل كيا من يُقْبَل قوله في نجاسة الطهارات
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وليس قول القائل ـ ولو كان ثقةً صادقًا ـ أن الماء نجس، يكون حجة في الاتفاق، حتى يفسر مِمَّا تَنَجَّس، وكيف تنجس، فيخرج معنى الاتفاق أنه نجس، والاختلاف كذلك.
وكل طاهر في الأصل فالشهادة فيه وعليه لا تصح بقول القائل فيه نجس أو متنجس، أو نجس (1) أو رجس لموضع احتمال صدق القائل بأنه تنجس بما لا يكون في الاتفاق أنه تنجس. ويجوز الاختلاف فيما ينجسه حتى يفسر القائل بما تنجس، فيخرج بما تصح نجاسته من موضع التفسير، مع المشهود معه باختلاف أو اتفاق نَجِسًا.
وكذلك كل شيء من الحلال من الفروج والأموال، شهد فيها الشهود أنها حرام، ولم تفسر البينة من أي وجه حرام، لم تقم بذلك حجة في الحكم يقطع عذر الشهود عليه، ولا يحكموا (2) عليه بإزالته من يده حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة، ومن أي وجه حرام لاحتمال حرمة ذلك باختلاف عند البيئة.
(1) كذا في ب، وهي تكرار.
(2) كذا في نسخة ب ويحتمل وجه لجزم الفعل بلا الناهية. (باجو).