المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره

المصنف

15

قالت: فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسي له بغير صداق، فرآني كبيرة،

فخلّى سبيلي"

(1)

مسألة:

وعن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد (2) على ذلك؟

قال: إن دخل بها؛ وجب عليه الصداق مثل صداق نسائها، إلّا أن يرضوا منه

بدون ذلك.

مسألة:

وعن رجل مصلي، تزوّج امرأة نصرانية، على خمسين أصل ثوم؟

قال: لا بأس بذلك.

قال أصحاب أبي حنيفة: منافع القرآن يجوز أن يكون (3) مهرا.

قال الشافعي: إنّه لا يجوز.

ومن تزوج امرأة وشرط على أوليائها أنّها بكر، فوجدها ثيبا؟

فالتزويج جائز، إلّا أنّه ينحط عنه من الصداق بقدر نقصان صداق القيب عن البكر.

وقيل: يسألها، فإن اعتلت بعلة مما تذهب (4) به العذرة؛ فله أن يمسكها. وإن أقرت أنها ذهبت بشيء من سبب الرّجال؛ فليس له إمساكها. فإن كان قد وطئها؛

فلها المهر.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في م «وأشهدت». (3) في أتجوز أن تكون».

(4)

ب «بما يذهب». وفي ج «مما يذهب».

١١٬٦١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.