الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد العشرون
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يسألها. فإذا أراد أن يقيم معها؛ وسعه ذلك، ويحسن الظن بها. وبهذا نأخذ.
وقول: إنّ لها صداقها تامًا، إلّا أن تكون هي التي شرطت له أنها بكر، فيلزمه صداق مثلها من الثيبات، وتُحطّ عنه الزيادة، ويسعه المقام معها؛ ما لم تُقرّ أنّها زنت؛ وإن لم تقرّ هي (2) بما ادعى عليها.
(1)
ولو كانت شرطت له ذلك؛ فالقول في ذلك قولها، وعليها يمين.
وإن أقرّت بالزنا؛ فلا صداق لها.
فإن مات الزوج قبل أن يدخل بها؟
إلى
فإن أقرّت بأنّها شرطت له بأنّها بكر، وإنّها (3) غير بكر، وذهبت (4) (5) اليمين على ذلك، فنكلت أنقصت من صداق البكر، وردّت إلى صداق ثيب
مثلها، ولها الميراث من زوجها.
وإن كانت المرأة شرطت على نفسها أنّها بكر؛ فالشّرط لا ينقض النكاح، وقد تمّ، وعليه الصداق، إلّا أن يكون صداق (6) البكر أكثر من الثيب؛ فعلى قول: ترجع إلى صداق القيب، وينحط عنه ما بين التّيب والبكر. وإن كان كله سواء؛ فله (7) لازم جميع صداقها.
(8)
وإن كان ذلك (8) شرطه له أحد أنّها بكر، فوجدها غير بكر؛ فالصداق لازم
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة
من ج.
(3) في ج «أو إنها».
(4) في أودعيت». وفي ب زيادة «خ: دعيت».
(5) في م: في نسخة أخرى: دعيت
(6) ناقصة من ج.
(7) في م «فلها». (8) ناقصة من ج.