الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره
المصنف
17
والتزويج ثابت ولا شيء له على من، شرط وضمان أهلها لا ينفعه شيئًا، إنّما ذلك إذا ضمنت (1) على ما تقدم ذكره.
مسألة:
قال: ويوجد أنّ ولي المرأة إذا علم أنّها أيّم فزوجها، وشرط للزوج أنها
بكر، فوجدها الزوج أيمًا؟
أنّ على الولي فضل الصداق ما بين الأيم والبكر.
وإن اعتلت المرأة بعلّة، أصابتها، إما بيدها أو بشيء قعدت عليه، من غير علة الرّجال؛ فلا تحرم عليه.
وقيل: إذا كانت ممن لا يُتهم ويصدّق. وذلك يصيب النساء. فإن قالت: إنّ رجلًا أصابها بيده أو بفرجه؛ فلا صداق لها، ولا يحل
له إمساكها.
مسألة:
قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، يعني: فريضة.
وقال: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 25]،:يعني مهورهن فالحق واجب على الرّجال. إذا أدّى فرض فريضة، ثم طلّق قبل الجواز؛ فالنّصف؛ لقوله ": فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. وبعد الجواز؛
(3)
(4)
فالصداق كلّه. فسمّى الله بأربعة أسماء: النّحل والصداق والأجر والفريضة.
(1) أي: إذا ضمنت الزوجة هي بذاتها للزوج، لا أن يضمن له غيرها.
في جميع النسخ: ( … أجورهن فريضة).
(3) في أوج «بقوله». وفي م زيادة «تعالى». (4) في م «النحلة».