الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد العشرون
وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: باسمين: أحدهما المهر؛ لقوله علي: «فإن متها؛ فلها المهر بما استحلّ من فرجها (1). وسماه العليقة؛ قال: «أدوا العلائق» (2). يريد: ما تراضى عليه الأهلون.
والعرب تسمّيه عقرًا. وقد بيّن أنه ليس المهر عوضا عن الزّنا بقوله: «نهى عن مهر البغي».
(4)
وزعم قوم أنّ الطول أحد أسماء الصداق؛ لقوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: 25]. وليس كذلك، بل الطّول عبارة عن القدرة على ما يصل بها إلى نكاح الحرّة، لا أنّه الصداق نفسه. والله أعلم.
(0)
(1) أخرجه البيهقي قولا للإمام علي.
ولفظه: «عن الشعبي قال: قال عليه: «أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة ـ باب ما يرد به النكاح من العيوب، حديث: 13311.
وفي الدارمي وغيره في النكاح بغير ولي. «عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها، باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا ـ قال أبو عاصم: وقال مرة: فإن تشاجروا - فالسلطان، ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها».
عن
سنن الدارمي ـ ومن كتاب النكاح، باب النهي النكاح بغير ولي ـ حديث: 2156.
(2) سبق تخريجه.
(3) في أوج «بقوله».
(4) في ب «يصله».
(5) في أ إلا أنه»، وفي م «لا لأنه».