المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره

المصنف

21

6 (1)

الجزم والنّصب؛ لم يجز لهنّ تأنيث. وإنّما قالت العرب: لم يفعلوا للقوم ولم يفعلا (2) للرّجلين؛ لأنّهم أرادوا الاثنين في الفعل ألفًا ونونًا. فإذا أسقطوا النون من الاثنين للجزم أو النّصب؛ دلّت (3) الألف على الاثنين. وكذلك واو

يفعلون.

ومن تزوج امرأة، فمكثت سَنَةً أو أقلّ يصيب منها دون الجماع، ثم طلقها؟ فإن نظر الفرج أو مشه؛ وجب الصداق كلّه، ولا عدة عليها؛ لأنه لم

يفض إليها.

ويوجد قول أن ليس لها بالنظر إلّا نصفُ الصداق؛ حتى يطأها. وفي الضياء في النظر اختلاف في الصداق. وفي المس الصداق بلا اختلاف. وإن كانت غير امرأته؛ فليس في النظر صداق بغير (4) اختلاف. وفي المس

اختلاف.

وأظنّ إن نظر غصبًا؛ ففي الصداق اختلاف ولعله إن اغتال؛ لا صداق عليه. وفي موضع آخر: أجمعوا أنّ الزّوج إذا مس الفرج؛ أنّ عليه الصداق. وفي

النظر اختلاف.

مسألة:

أبو حنيفة يوجب جميع الصداق على الزوج (5) إذا خلا بها مع اعترافها أنّه لم يطأها. وإن مس دبرها بيده أو بذكره، ثم طلقها؛ لم يلزمه صداقها.

(1) في أوج «القوم».

(2) في أ ولن يعفوا».

(3) في ج للجزم من النصب؛ دلت على».

(4) في ب «بلا». وفي ج وبغير».

(5) في ب زيادة «خ: الرجل». وفي ج «الرجل، خ: الزوج».

١١٬٦١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.