الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣22
المصنف
المجلد العشرون
وفي موضع آخر: من وطئ امرأة في دبرها؛ فعليه الصداق. فإن كانت زوجته، فوطئها في الدبر، ولم يمسّ القُبل، ولم ينظر إليه؛ فما أبريه من الصداق. وإن نظر إلى بطنها أو (2) شعرها، ثم طلّقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق، ولا عدّة عليها. وإن أدخل يده في (3) دبرها؛ فلها نصف الصداق. وذلك يوجد عن
محمد بن محبوب.
وفي مصحف بني بيزن (4): إن وطئها) في دبرها وأولج، ثم طلقها، يلزمه أيضًا صداقها (6) كاملا.
(V)
مسألة:
وإن تزوّجها على مائة درهم ثم أشهد لها على نفسه بثمانية دراهم زيادة على صداقها، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّه يكون لها نصف صداقها، ونصف ما زادها.
مسألة:
اختلف الناس في دخول الرّجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها: فقول: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا. ورُوي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر. وبه قال مالك، أدناه ربع دينار. وقال: وذلك ثلاثة دراهم. ورخصت طائفة في الدخول قبل أن يعطيها شيئًا.
(1) زيادة من ب.
(2) في أوج «و».
(3) ناقصة من ج.
(4) في ب «بني بيرن» وهو اسم غريب!.
(5) في م زيادة «الزوج».
في ب وج
«صداقًا».
ب «تزوج، خ: تزوجها». وفي ج «تزوج».