الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره
المصنف
وقال كلّ إنّ لها أن تمتنع من الدخول؛ حتى يعطيها شيئًا من مهرها.
23
قال المصنف: الذي عرفنا؛ أنّ لها الامتناع عن الدّخول؛ ما لم تقبض عاجلها،
أو تجيزه على الدخول (1).
فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق؟
فكان الشافعي يقول: لا تمتنع منه؛ ما دام ينفق عليها.
وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع نفسها؛ وإن دخل بها؛ حتى يعطيها المهر.
فصل:
عن أصحاب أبي حنيفة أنّ الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة يوجب (2) كمال المهر والعدة خلاف الشافعي.
والفرق بين الصحيحة وغيرها؛ أنّ الصحيحة هي التسليم على وجه لا يمكن تسليم أبلغ منه، فمتى كان هنالك مانع من جهة الآدمي نحو أن يكون ثالث، أو مانع من جهة الله نحو أن يكون حيض أو صوم فريضة؛ فإنّه لا تكون (3) خلوة صحيحة.
(4)
أما إذا كان هنالك ثالث؛ فالخلوة ليست بصحيحة، فإنّهما يستحيان من الثالث، فيمتنع (4) من الوطء. وأما إذا كان المنع من جهة الله تعالى؛ فإنّه أبلغ؛ يستحي من الله تعالى الله تعالى () أن يقدم على هتك محارمه، ويعلم ما يحلّ به من
لأنه
العقاب إن هو قدم على ذلك، فيكون ذلك مانعا من الوطء.
(1) «ما لم تقبض عاجلها، أو تجيزه على الدخول» ناقصة من ج.
(2) في ب «دون».
(3) في أ و ب لا يكون».
(4) في ب وج فيمنع».
(5) «فإنّه أبلغ؛ لأنه يستحي من
الله تعالى» ناقصة من ج.