المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥

24

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولع انا

باب [2]

ارو

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

تاج محلات الصيف كان الفعل في المتعة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وعن المتعة، هل يُجبر النّاسَ عليها الحاكم أم لا؟

فأقول: إن الحاكم لا يُجبر عليها، ولكن يجبر بما أنزل الله في ذلك. فإن فعل جبر؛ فذلك خير له. وإن لم يفعل؛ فلا يجبر.

مسألة:

قال أبو سفيان: في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها عليه (1) مهرًا، فزعم أنّ أبا الشعثاء طلّق امرأته عمرة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها مهرًا، فمتعها بخمسين درهما. وقال (2): قد متّع (3) غيره بخمسين في زمن الحجاج، وليس فيه شيء مؤقت، إنما على قدر السعة.

وسئل كم يكون أقل المتاع؟

قال: أما الفقير؛ فإذا لم يجد؛ فليس عليه شيء. وإذا كان يجد شيئًا من أوساط الناس؛ فطعامها بالمعروف في أيام قرئها. فإذا انقضى قرؤها؛ كساها درعا وخمارًا وإزارًا أو (4) ملحفة.

(1) في أوج «عليه لها». (2) في أ «و».

(3) في ج زيادة «الله».

(4) في م «و».

١١٬٦١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.