المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨

الجزء الرابع والثلاثون - باب [2]: في المتعة

(2)

المصنف

مسألة:

يقال: مَهَرْتُ المرأةَ، فهي ممهورة، وأَمْهرتُها، وهي مُمْهَرُ). كلّه جائز.

قال الأعشى:

ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال لها: فَادِها (2)

ب «مهر».

أ «الفاسدة». وفي ج

«أفنادها».

27

١١٬٦٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.