الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [2]: في المتعة
(2)
المصنف
مسألة:
يقال: مَهَرْتُ المرأةَ، فهي ممهورة، وأَمْهرتُها، وهي مُمْهَرُ). كلّه جائز.
قال الأعشى:
ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال لها: فَادِها (2)
ب «مهر».
أ «الفاسدة». وفي ج
«أفنادها».
27
١١٬٦٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.