المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩

28

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجد تد والى

دوالا ولع انا

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الح

في

باب [3]

والثاني

الصداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبار کے قاري اے

وعن رجل يتزوّج (2) امرأة على عشرة دراهم وزفٌ خمر، أو على زق خمر؟ ثابت، ولها صداق مثلها، إلّا أن يكون صداق الذي تزوّجها على

فالنكاح

عشرة دراهم وزق خمر أقل من عشرة دراهم (3)؛ فلها العشرة وافيةً، وليس لها

زيادة ولا نقصان عليها.

مسألة:

مشركة تزوّجت بمشرك على خنازير وأزقاق من خمر، ثم أسلما، ولم تكن

المرأة قبضت منه (4) حتى أسلما؟

فقال أبو عبيدة: مكان كل خنزير كبش أو شاة، ومكان كل زق من خمر

زق من خل.

قال أبو معاوية لها قيمة الخمر والخنازير عند من يستحل ذلك.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «تزوّج».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) أي: صداقها.

١١٬٦٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.