الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [3]: في الصداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره
المصنف
29
وفي الضياء لها مثل صدقات نسائها ممن (1) هو مثلها، ممن أسلم ممن هو
في قدرها.
مسألة:
رجل تزوّج بمال أبيه (2) أرسله في تجارة، فتزوّج بغير إذنه ولا رضاه، وأخذ
ماله، وقد استحل به فرجها. والمال معروف؟
قال: لا يستطيع قبضه إن كان دفعه إليهم.
وقال
موسي
المرأة بمال ولده؟
مسألة:
بن علي عن سليمان بن الحكم عن هاشم، في الرجل يتزوّج
فقال: ما استحلت به؛ فهو لها. ويأخذ الولد مثله من مال الأب.
مسألة:
عُرض على أبي الحواري فيمن تزوّج امرأة على أن يكريها نفسه سَنَةً؟
(4)
فقال: إذا تزوّج (3) على هذا، ودخل بها؛ كان عليه لها (4) صداق مثلها. وإن وقف حتى يكري نفسه سَنَةً، ويسلّمه إليها، ويدخل بها؛ فذلك جائز. فإن تزوّج بها على أن يسكنها دارًا بعينها سَنَةً، وقبلت؟ فأرجو أنّ ذلك جائز. قال أبو الحواري المعمول به؛ أقلّه أربعة دراهم أو (5) قيمتها.
(1) في أ «من». (2) في م «لأبيه».
(3) في ب «تزوجها».
(4) ناقصة من ب.
(0)