المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١

المجلد العشرون

قال غيره: وقول: إذا تزوّجها على أنّ لها عمله سَنَةً بالأجرة، وعلى ذلك وقعت العقدة على أن يؤاجرها نفسه سَنَةً، ورضي بذلك ورضيت، وكانت أجرته قيمة أربعة دراهم)؛ فذلك جائز.

(2)

وأما إن تزوّجها على أجرته سَنَةً؛ فهذا كما قال في الأول؛ لأنّ هذا يخرج على (2) أنّ عليه لها أجرته، سَنَةً، ولا تعلم أجرته، ولعله لا يؤاجر نفسه، فذلك مجهول.

فإن دخل بها قبل أن يعلم ذلك ولم يؤاجر نفسه؟ فهذا مجهول. والقول فيه

كما قال.

وكذلك إن كان إنّما تزوّجها على أجرة الدّار سَنَةٌ؛ فهو كذلك.

وإن تزوّجها على أنّ لها سكنى الدّار سَنَةً، وكان سكنى (3) الدار يكون قيمته أربعة دراهم، فما عداه (4)؛ فهو جائز. والله أعلم.

(1) أو أكثر.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «سكن».

(4) في أوج «عدا». أي: فما زاد على أربعة دراهم.

١١٬٦٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.