المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

31

انتى ما وجدته و الزوال والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء ان الى

[<]

باب او

والثاني

في الصداق إذا اختلفت النقود وفي الأجل من الصداق)

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

من الضياء): واعلم - علّمنا الله وإياك - أنّ المرأة إذا مات عنها زوجها؛ فقد استحقت عليه صداقها، كاملا كان دخل بها أو لم يدخل بها، ولها الميراث في ماله، وليس الميت في هذا مثل المطلق.

مسألة:

وسألته عن المرأة إذا عرض عليها زوجها أجل، صداقها، هل عليها أن تقبله

وتأخذه؟

قال: يروى عن محمد بن محبوب رحم الله أنّه قال: تُجبر على ذلك؛ إذا عرض عليها حقها.

قال: وأنا متعجب من ذلك تجبر على صداقها الآجل أن تقبضه، وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يُجبر هو أن يدفع إليها، ولا تجبر هي أن تأخذ منه إذا

عرض عليها.

(1) في ب وج في الأجل». وفي م وفي الأجل في الصداق».

(2) «من الضياء» ناقصة من أ.

١١٬٦٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.