المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣

32

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

امرأة طلّقها زوجها بعُمان، وكان تزوّجها بفارس؟

فإن كان لها عليه شرط؛ فعليه نقد البلد الذي طلقت فيه ووزنه).

(2)

مسألة:

رجل لامرأته عليه حق، فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق أو (2) غيره، أو أراد أن يقضي غير بنيه، وطلبت المرأة صداقها، وتقول: وقف لي من مالك بصداقي، ثم اقض من شئت؟

فلها ذلك إن خافت أن يتلف المال. فإن كان يعجز عن هذه الحقوق التي عليه وقف لها بحصتها. وأمّا (3) نخله؛ فلا توقف لها، فإنّه يأكله زوجها حتى تجيء منزلة تزولُ من طلاق يطلقها، أو يتزوّج عليها، أو يموت، فهنالك لها

الغلة

مع

القضاء.

وقال أزهر بن علي: ليس لها ذلك.

مسألة:

رجل عليه حق لامرأته، وأراد الحج، ولم تخلّه؟

قال: يعطيها حقها. فإن أبت أن تأخذه؛ جُبرت؛ لأنّه ليس له أجل مسمى. فإن شرط عليها أنّي أحجّ، فإن حدث بي حدث الموت؛ فأنا منه بريء؟

فله شرطه

(1) أي: وزن ذلك البلد الذي طلقت فيه.

(و).

«فأما».

١١٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.