الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [4]: في الصداق إذا اختلفت النقود وفي الأجل من الصداق
مسألة:
33
(1) ومن غيره، في الصدقات فللمرأة شرطها. فإن لم يكن لها شرط؛ كان لها
نقد البلد يوم القضاء. قال أبو الحواري وعن نبهان: لها نقد البلد يوم القضاء إن كان (2) تزوّجها أيام النّقاء، ثم تغيّر النّقد من بعد ذلك، وعاد إلى المزيق، فلها مزبّق (3).
في
نقاء
فإن تزوّجها على أيام المزبق، ورجع النقد نقاء؛ فلها نقاء.
وقال أبو المؤثر: إن كان تزوّجها في أيّام النّقاء، فرجع النقد مزبقا (؟)؛ فلها يوم تزوّجها. وإن كان تزوّجها في أيّام المزبّق فرجع النقد نقاء؛ فلها نقاء.
مسألة:
فإن تزوّجها على ألف درهم حلال، فإنّما يكون يوم يحكم به الحاكم ويراه (5) جائزا عندهم، والنكاح ثابت
فإن تزوّجها على مائة مثقال، ولم يسم من أي جنس؟
فالنكاح ثابت، والمثاقيل لا تعلم ما هي، قد تكون مثاقيل صفر، ومثاقيل در وغير ذلك، وترجع إلى الوسط من صدقات نسائها.
فإن قال: مائة مثقال ذهبًا (6)؟ كان لها الوسط من ذلك؛ لأنّ الذهب قد يكون
نقرا ودنانيرًا مضروبة والنقر أيضًا فيها اختلاف. فترجع إلى الوسط.
(1) في ج زيادة «تم الكتاب». ويبدو أنها من أصل المصنف. وستأتي بعد صفحات مثل هذه الصياغة الكتاب. ومن غيره وكأنها قد مرت من قبل.
مسألة:
تم
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «المزبق». وفي م وعاد إلى المزيف، فلها المزيف».
(4) في م مزيفا».
(5) في ج «أو يراه».
(6) في ج «ذهب».