المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥

34

المجلد العشرون

فإن قال: مائة مثقال ذهبًا عينا؟ فمع النّاس هنّ الدنانير المضروبة، ولها

ما شرط لها.

فإن قال: مائة مثقال عين ولم يذكر الذهب؟ فقد حصلت الجهالة؛ لأنّ العين تشتمل على أشياء: عين الماء، وعين الدنانير، وعين الطريق، وترجع إلى صداق المثل. فإن قال: مائة مثقال تبر (1)؟ فهذا ثابت، والتبر الذهب.

هو

فإن قال: كذا من الورق؟ فالورق هي الدّراهم المضروبة، لا خلاف، في

ذلك.

فإن قال: من الفضة؟ فالفضة يجمعها اسم الورق وغيرها من النقد (2) الفضة،

وترجع إلى صداق المثل.

(1) في م «تبرًا». (2) في أ «النقر».

١١٬٦٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.