الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦الجزء الرابع والثلاثون
انتقي ما وجد تد والى
ولا باب [5]
المصنف
35
سرو
في التزويج إذا وقع على غير التزويج إذا وقع على غير صداق وعلى أقل من صدقات نسائها وفي أقلّ الصدقات
صالح س مبارک من
وقال موسى بن علي، في رجل تزوّج امرأة، ولم يفرض لها عليه (2) مهرا، ثم مات عنها أو طلق؟
قال: إن طلّق فلا صداق لها، وعليه المتعة وإن مات؛ فلا صداق عليه، ولها (3) الميراث.
وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها.
وكذلك إن طلقها، ولم يدخل بها وقال لها متعة، ولا مهر لها في الطلاق
(4)
ولا في الموت. قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: 236] قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إنّ أناسًا يزعمون أن ابن عبّاس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة، ولها الصداق؟
قال: لو نجد هذا عن ابن عبّاس عن ثقة؛ لأخذنا به.
(1) في أوج «الصداق أو على». أي: والتزويج إذا وقع على. أي: إذا أُبرم عقد النكاح على.
ب «عليه لها».
(2) في (3) في أ «لها ولها». وفي ج «لها و».
(4) قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ» زيادة من ب.
أو ناقصة من أوج.