المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦

الجزء الرابع والثلاثون

انتقي ما وجد تد والى

ولا باب [5]

المصنف

35

سرو

في التزويج إذا وقع على غير التزويج إذا وقع على غير صداق وعلى أقل من صدقات نسائها وفي أقلّ الصدقات

صالح س مبارک من

وقال موسى بن علي، في رجل تزوّج امرأة، ولم يفرض لها عليه (2) مهرا، ثم مات عنها أو طلق؟

قال: إن طلّق فلا صداق لها، وعليه المتعة وإن مات؛ فلا صداق عليه، ولها (3) الميراث.

وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها.

وكذلك إن طلقها، ولم يدخل بها وقال لها متعة، ولا مهر لها في الطلاق

(4)

ولا في الموت. قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: 236] قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إنّ أناسًا يزعمون أن ابن عبّاس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة، ولها الصداق؟

قال: لو نجد هذا عن ابن عبّاس عن ثقة؛ لأخذنا به.

(1) في أوج «الصداق أو على». أي: والتزويج إذا وقع على. أي: إذا أُبرم عقد النكاح على.

ب «عليه لها».

(2) في (3) في أ «لها ولها». وفي ج «لها و».

(4) قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ» زيادة من ب.

أو ناقصة من أوج.

١١٬٦٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.