المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧

36

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وقال محمد بن محبوب، في رجل تزوّج امرأة بغير صداق، فلم ترض،

واختلفا قبل الدخول؟

قال: ينتقض النكاح، ولا طلاق عليه ولا متعة.

وكذلك ما أشبه هذا.

مسألة:

رجل تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها؟ قال: يُمتعها متعة وليس عليه لها صداق؛ وإن لم يكن أصاب منها محرّما أو رآه أو لمس فإن كان فعل؛ فصداق نسائها.

مسألة:

وإن تزوّجها على أن لا صداق لها عليه؟ فهذا تزويج فاسد. الدليل على ذلك؛ أنّ الفروج لا تُستباح بالنكاح إلا بصداق، فلما اشترط في النكاح

يبطله؛ فسد.

وأيضًا: فإنّ نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا صفته.

مسألة:

ما

وقال موسى ومخلد لو أنّ رجلا زوّج امرأة، ولم يفرض الولي عليه مهرا، فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال: إنّ وليّكِ زوّجني بلا مهر، وقد فرضت لك الآن على نفسي عشرة دراهم، فرضيت بذلك؟

فزعما أن ليس لها غير العشرة. وإن هو باشرها، ولم يكن من هذا القول شيء؛ فلها مهر نسائها.

١١٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.