الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [0]: في التزويج إذا وقع على غير صداق
37
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة، فحكم في مهرها؟
قال ذلك إلى حكمه
فإن دخل بها قبل أن يحكم شيئًا؛ صار لها مهر نسائها.
قال غيره: قد تفاضل النساء في المهر، وهنّ أهل بيت واحد؛ لأنّ منازلهن
مختلفة، ولكن يُردّ ذلك إلى المعروف.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج امرأة برخاء (1) على غير شيء، ورضيت، ودخل بها، ثم طلبت (2) صداق المثل، هل لها ذلك؟
قال: نعم.
وقال من قال: إذا تزوّجها برخاء (3)، وجاز بها، ولم يفرض لها شيئًا؛ حرمت
عليه، وفسد النكاح.
قلت له فإن تزوّجها على درهم ورضيت بذلك، ودخل بها، ثم رجعت تطلب صداق المثل، هل لها ذلك؟
قال: قد قيل: إن ليس لها ذلك، ويثبت عليها ما رضيت به.
قال غيره: ونحو ذلك يُروى (4) عن موسى بن علي الله.
وقيل: لا يثبت عليها ذلك، ويكون لها أقل الصدقات، وهو أربعة دراهم.
(1) ناقصة من ج. وفي أ «بر أ «برخا».
(2) في ج «طلب». (3) ناقصة من ج.
(4) في ج «يوجد».