الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩38
المصنف
المجلد العشرون
وقيل: لها صداق مثلها إذا كان الذي سَمّى لها أقل من أربعة دراهم. قلت له: فالرّجل إذا تزوّج امرأة على غير شيء، ودخل بها وهي راضية، ثم طلبت صداق، المثل هل تعلم أنّ أحدًا من أهل العلم قال: إنّه لا يكون لها صداق المثل، ويكون لها أربعة دراهم؟
قال: فأرجو أنه قد قيل ذلك أنه يكون لها أقل الصدقات
قلت له فأقل الصدقات الذي لا يجوز التزويج بأقل منه؛ هو أربعة دراهم؟
قال: قد قيل ذلك في بعض القول.
قال غيره: وقد قيل على ما تراضيا عليه؛ ولو دانقًا).
وقال من قال نواة من ذهب؛ خمسة دراهم.
وقال من قال: عشرة دراهم.
مسألة:
"
وسُئل أبو سعيد محمد بن سعيد الله عن رجل تزوج امرأة بحق قليل، من غير شرط يكون بينهما، فمن بعد ما جاز بها علمت أنّ صداقها قليل، فلم ترض
بذلك الصداق، وأتَمّت التزويج. ما يلزمه لها من الحق؟
فقال: اختلف في ذلك:
فقال
من قال: ليس لها إلا ما فرض الوليّ على حال.
وقال من قال لها صداق المثل على حال
وقال من قال: إن كانت بكرًا؛ فلها صداق المثل وإن كانت ثيبا؛ فليس لها
6
إلّا ما فرض الولي.
(1) في أوج «دانق».