الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [0] في التزويج إذا وقع على غير صداق
المصنف
39
قيل له: فإن كان الشّرط بينهما وبينه قبل التزويج على عشرة دراهم، ورضيت بذلك، فذهب (1) إلى وليها، فزوجه بمائة درهم ثم دخل بها، وطلبت ما فرض
لها الولي. هل لها ذلك؟
قال: قد قيل: إنّ لها ذلك.
وقيل: ليس لها إلّا العشرة التي رضيت بها قبل التزويج.
قيل له: فإن اختلفا قبل الوطء، وطلبت هي ما فرض لها الولي، وقال هو ليس يكون عليه لها إلّا العشرة (2) دراهم؟
إن رضي بما تقول هي؛ كان عليه المائة؛ إذا دخل بها. وإن لم يرض هو، ولم ترض هي؛ انفسخ النكاح.
قيل له: فإن قال لها قبل الزواج: إنّه ليس عليّ لك إلا العشرة التي كانت بيني وبينك، والذي فرض وليّك باطل، فرضيت بذلك؟
قال: فليس (3) عليه إلّا العشرة التي رضيَتْ بها.
مسألة:
فإن تزوّج امرأة على ماله من قرية كذا فرضيت بالنكاح، فلما بلغها أنه تزوّجها على ماله من قرية كذا قالت لا أرضى بذلك؟
فإذا دخل بها؛ فليس لها (4) إلّا ما فرض لها وليها.
قال الفضل: أنا آخذ بقول من قال: ينتقض النّكاح؛ إذا لم يدخل بها.
في ب «فذهبت».
«عشرة».
(3) في ب «ليس».
(4) ناقصة من أ. وفي ج «له».
(0)
«ما». «ينتقض النكاح» ناقصة من ج.