الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١40
المصنف
مسألة:
وقال موسى أقل ما يكون المهر؛ عشرة دراهم.
:
وقال وائل نواة من ذهب
المجلد العشرون
قيل له: فكم تكون النواة؟
فقال: سلوا التجار (1).
وقال أبو (2) عثمان أقل المهر ما يجب فيه القطع، أربعة دراهم.
وقال منير: لو أنّ رجلًا تزوّج، امرأة، تراضيا على درهم، وتزوجها عليه؛
كان جائزا.
وقال موسى بن أبي جابر: لو أنّ امرأة أبرأت زوجها مما على ظهره؛ لم
يبرأ من عشرة دراهم.
قال بعض الفقهاء: لا يجوز النكاح بأقل من خمسة دراهم قفل له.
فقال (3) بعضهم: أربعة أقفلة.
مسألة:
وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها، فلما دخل بها زوجها؛ علمت، فقالت: لا
أرضى إلّا بصداق نسائي؟
فقيل (4): إنّ كان يرى لها صدقات نسائها.
موسي
(1) الكلمة مضطربة في أوج.
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ «قفلة. وقال» ويبدو أنه أصح.
(4) في ب «وقيل».
١١٬٦٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.