المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١

40

المصنف

مسألة:

وقال موسى أقل ما يكون المهر؛ عشرة دراهم.

:

وقال وائل نواة من ذهب

المجلد العشرون

قيل له: فكم تكون النواة؟

فقال: سلوا التجار (1).

وقال أبو (2) عثمان أقل المهر ما يجب فيه القطع، أربعة دراهم.

وقال منير: لو أنّ رجلًا تزوّج، امرأة، تراضيا على درهم، وتزوجها عليه؛

كان جائزا.

وقال موسى بن أبي جابر: لو أنّ امرأة أبرأت زوجها مما على ظهره؛ لم

يبرأ من عشرة دراهم.

قال بعض الفقهاء: لا يجوز النكاح بأقل من خمسة دراهم قفل له.

فقال (3) بعضهم: أربعة أقفلة.

مسألة:

وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها، فلما دخل بها زوجها؛ علمت، فقالت: لا

أرضى إلّا بصداق نسائي؟

فقيل (4): إنّ كان يرى لها صدقات نسائها.

موسي

(1) الكلمة مضطربة في أوج.

(2) ناقصة من ج.

(3) في أ «قفلة. وقال» ويبدو أنه أصح.

(4) في ب «وقيل».

١١٬٦٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.