المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [5]: في التزويج إذا وقع على غير صداق

المصنف

41

وأما أبو عثمان فقال: ليس لها إلّا ما فرض لها وليّها، ولو شاءت سألت

لَمّا (1) أجازت النكاح.

وعن

أبي الحواري: إن كانت بكرًا؛ فلها صدقات نسائها، وإن كانت ثيبا؛ فليس لها إلّا ما فرض لها وليّها. هكذا قال أبو المؤثر.

وقيل: ذلك في الصبية خاصة، وليس للبالغ إلا ما فرض لها وليها.

مسألة:

ومن تزوج امرأة على نفقتها وكسوتها، ولم يفرض لها صداقها؟ فإن كان جاز بها؛ فلها كصدقات نسائها، والنكاح تام.

وإن لم يدخل بها؛ فالنكاح منتقض.

مسألة:

وعن رجل تزوج بامرأة (2) على غير صداق أو بأقل من أربعة دراهم، هل

يتوارثان؟

فعلى ما وصفت؛ فنعم يتوارثان

فإن كانت المرأة الميتة وكان ذلك قبل الجواز؟

فقال من قال: على الزوج صداقها، ويرثها.

وقال من قال يرثها، ولا صداق عليه.

فإن كان قد جاز بها؛ فعليه، الصداق، وله الميراث منها.

(1) في ب «كما». (2) في ب «امرأة».

١١٬٦٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.