الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣42
المصنف
المجلد العشرون
وإن كان الرجل الذي مات ورثته، ولا صداق لها إلا ما سمى لها. وإن لم يكن سمى لها؛ فلا صداق لها، ولها ميرا راثها منه وإن كان سمّى لها بأقل من أربعة دراهم؛ فهو كمن لم يسمّ شيئًا، على قول بعض الفقهاء. وكان يقول بذلك محمد بن محبوب الله. وغير (1) ذلك من آثار المسلمين.
وقال من قال: إن سمى لها بأربعة دراهم؛ فليس لها إلا ما سمى لها، دخل بها أو لم يدخل بها. وكان يقول بذلك موسى بن علي الله.
مسألة:
وحفظت عن أبي الحواري حل لله، في رجل قال لامرأته: إنّه يتزوجها بلا صداق عليه، فأجابته بذلك، فزوّجه الولي بصداق عليه؟
فقال أبو الحواري لها (2) ما فرض الولي.
وقد وجدت في الآثار: قال بعض: إذا رضيت بلا حق، فزوجه وليّها بصداق، أو زوجها ولم يفرض (3) لها شيئًا؛ إنّ لها أربعة دراهم.
مسألة:
من جواب (4) أبي الحواري رحمه لله: وعن رجل تزوّج يتيمة وهو وليها، وزوجها من صدقات أمهاتها، ثُمّ جاز بها الزوج قبل بلوغها، فلما بلغت غيّرت ذلك، وقالت: لا أرضى إلّا بصداقي كله؟
فعلى ما وصفت؛ فعن محمد بن محبوب الله أنه لم ير لها ما فرض
لها وليها.
(1) في م «ومن غيره».
(2) ناقصة
من ج.
(3) في ج «يقبض».
(4) في ج «جوابات».