الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [5]: في التزويج إذا وقع على غير صداق
المصنف
43
وقالوا: حكم بذلك في ابنة غسّان بن أبي سفيان، وقد زوّجها وليها بأقلّ من صداقها، فلما بلغت غيّرت، فلم ير لها محمد بن محبوب إلّا ما فرض لها ولتها، ولا غرم على وليها.
وقال (1) غيره من الفقهاء مثل صدقات نسائها (2) على زوجها، ولا غرم
على وليها.
مسألة:
وكذلك قيل في الوكيل إذا زَوّج برأي الولي، ولم يحدّ له الولي حدا؟ فقال من قال: إنّ الولي غير الوكيل والوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها؛ إذا فرض لها أقل من ذلك.
وقال من قال: إنّ الوكيل مثل الولي، وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي. والوكيل ولي، إلا أن يحدّ له الولي حدا، ويحجر عليه أن ينقص دونه؛ فلا يجوز أمره بعد الحد.
وكذلك قيل في الصبي إذا زَوّج حرمته - التي يلي تزويجها ـ بأقل من
صدقات نسائها؟
فقال من قال: إن الصبي في هذا غير البالغ).
وقال
من
قال: كل ذلك سواء، ليس لها إلّا ما فرض لها (4) وليها؛ ولو كان
صبيا. وهو قول أبي الحسن.
واختلفوا أيضًا في الصبيّة؛ إذا زوّجها الصبي بأقل من صدقات نسائها:
(1) في ب «قال».
(2) في ج زيادة «على نسائها».
(3) «في هذا غير البالغ»
(4) ناقصة من أوج.
ناقصة من ج.