المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥

44

المصنف

المجلد العشرون

فقال من قال: الصبية في هذا ليس كالبالغ من تزويج الصبي، ولا كالصبية

إذا زوجها (1) البالغ.

وقال من قال: كل ذلك سواء في

الاختلاف

وأمّا إذا زوّج الوليّ نفسه بغير علم المرأة، بأقل من صدقات نسائها أو

6

صداقها الذي ثبت لها عليه في التزويج ولم يُعلمها بذلك حتى وطئها؟ فإنّ لها عليه صداقها كأوسط صداق مثلها من نسائها، كانت صبية أو بالغا، أو بكرًا أو ثيبا ولا نعلم في ذلك اختلافًا.

(2) عن

مسألة:

أبي سعيد: قيل له: فإن زوّج الولي المرأة على غير صداق، ثم اتفق الزوج والمرأة على صداق يجوز به التزويج قبل الدخول؟

إن التزويج (3) والرّضى في الصداق للمرأة ليس للولي.

قيل له: فإن زوجها الوليّ، ولم يفرض لها صداقًا، فلما فرغوا من التزويج قالوا: لم يذكر (4) الحق. قال الزوج): حقها كذا وكذا، صداق يجوز عليه التزويج، ودخل بها الزّوج قبل أن تعلم بالحق، ما يكون لها؟

قال: يكون لها صداق المثل.

قلت له: أرأيت إن تزوّجها على غير صداق، ورضيت بذلك (6) المرأة على أن

(1) في م زيادة «الصبي» والصحيح ما أثبته. (2) في أزيادة «وكذلك قيل».

(3) قبل الدخول؟ إن التزويج» ناقصة من ج.

(4) في أوج «تذكر». وفي م «تذكر».

(5) في ج «المزوج».

(6) زيادة من ب.

١١٬٦٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.