الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦الجزء الرابع والثلاثون - باب [5]: في التزويج إذا وقع على غير صداق
المصنف
45
يدخل بها على غير صداق ()، فدخل ولم يفرض لها صداقًا، ورضيت بذلك. هل
يكون تزويجا حلالا؟
؛ أنّه إذا دخل بها؛ كان لها (2) صداق المثل.
قال:
معي؛ أنّ
قال أبو سعيد: قد (3) اختلف أصحابنا في ذلك:
فقال
من قال لها صداق مثلها.
وقال من قال صداق مثلها من نسائها.
وقال من قال: صدقات نسائها.
وقال من قال: أوسط صدقات نسائها.
قيل له: فما الفرق بين صدقات نسائها من صداق مثلها؟
قال: الفرق أنّه قد يكون نساؤها أفضل منها ودون (4) منها، وتكون صدقاتهنّ أكثر منها وأقل منها في قدرها، فمن هنالك اختلف (5) صداق مثلها وصداق نسائها. ومثلها هو مثلها، (6) لا يعدوها، ولا ينتقص عنها في قدرها، ولا في حال من أحوالها.
من
قال: أما قومنا؛ فمعي أنهم يُجمعون) على صداق المثل.
قال غيره: وقد قيل: إذا كانت هي قد تزوّجت زوجًا من قبل زوجها، على أقل صدقات نسائها؛ فقالوا: ليس لها على زوجها إلّا مثل صداقها الأوّل الذي
(1) ورضيت بذلك المرأة على أن يدخل بها على غير صداق» ناقصة
(2) زيادة من أ.
(3) في أوج «وقد».
(4) في م «أو أدون».
(5) في ج زيادة «مثل».
(6) «هو مثلها ناقصة من ب.
(V)
ب «مجمعون». وفي ج «يجمعوا».
أ.
من