المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧

المجلد العشرون

تزوّجت عليه هي)، ولا ترد إلى مثل صدقات نسائها وإن كان صداقها الأوّل الذي كانت تزوّجت عليه أكثر من صدقات نسائها؛ فما نحبّ أن يكون لها إلّا مثل صدقات نسائها، إلا أن يكون مع العدول من أهل المعرفة بها مستحقة في قدرها لمثل الصداق الذي تزوّجت عليه من قبل؛ فما نحب أن تُحرم ذلك؛ ولو كان زائدا على صدقات نسائها؛ لأنّ قدرها أولى بها من قدر نسائها.

قال أبو الحواري لها عليه صداقها الذي تزوّجت عليه، كان قليلا أو كثيرًا. هكذا قال لي نبهان رحم الله.

مسألة:

وقال موسى بن علي رحمه الله: إنّ النكاح على أقل من أربعة دراهم؛ جائز. وعن أبي عبد الله رحم لله: أنّه إن كان الزوج دخل بها على أقل من أربعة دراهم؛ كان لها صداق وسط من صدقات مثلها.

مسألة:

رجل تزوج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات (2) قبل أن يدخل بها؟ قال لها الميراث وعليها العدّة، ولا صداق لها.

مسألة:

وعن رجل طلب إلى رجل ابنة عمه فجعل أمرها إليه، فزوجها نفسه في مغيب من وليّها بدون صداقها، فلما علمت بعد دخوله بها؛ طلبت صدقات

نسائها؟

(1) ناقصة من ب.

(2)

ب «وما».

١١٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.