الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [0] في التزويج إذا وقع على غير صداق
المصنف
47
قال: أرى ذلك لها، وعليها يمين بالله لو علمت ما رضيت، ثم لها صدقات
نسائها.
تم الكتاب).
مسألة:
ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجل تزوّج امرأة على ما تراضيا عليه من الصداق، هل له فسخ النكاح والرّجعة عنه قبل أن يعلم رضى المرأة واتفاقهما (2)
على ما يتفقان (3) عليه من الصداق؟
معي؛ أنه يدخله معاني الاختلاف:
قال: معي؛
قال بعض أهل العلم ـ فيما عندي -: إنّ له الرّجعة عن ذلك التزويج وفسخه؛ ما لم يتفقوا.
وقال من قال إنّه متعلّق باتفاقهما، ليس له رجعة عنه.
وقال: إذا لم يتفقا على شيء، ثم أرادا أن يتفقا على النكاح الأول؛ فقيل: لهما ذلك؛ إذا قاما من ذلك المجلس.
وقيل: إذا لم يفسخا النّكاح، وإنّما كان اختلافهما في الصداق، فلهما أن يتراجعا بذلك التزويج.
(1) كذا في جميع النسخ إلا ترك لها فراعًا. وقد مرّ قبل صفحات زيادة هذه الكلمة
في ج.
(2) في م زيادة «فهما».
(3)
ب وج «يتفقا».