المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩

48

المصنف

المجلد العشرون

انتقي ما وجد تد والى

زوالها ولع الان

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [6]

ماع كمالة في الوليّ إذا ترك من الصداق شيئا

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

:

وقال (1) أبو عبد الله في رجل زوّج ابنته وشرط خادما على ألف درهم، درهم، وألف تركه فرضيت البنت بالتزويج وقالت: لم أذن لأبي

وجهازها ألف

أن يترك شيئا؟

قال: ليس لها أن تكره ما صنع أهل بلادها؛ إذا كان ذلك جائزا بينهم.

قال أبو عبد الله: فإن كرهت؛ فلها ذلك.

مسألة:

وقال أبو الوليد: إنّ امرأة تزوّجت في هذه الدولة، ودخل بها، فنقصها الوليّ مهرها، فرفع ذلك إلى موسى، فأوفاها مهرها.

وقال هاشم: لو أنّ الولي شرط فسلة أو نخلة (2)، بلا علم المرأة، ثم علمت المرأة (3) بعدما خلا؛ أنّه لا يجوز عليها ذلك إلا برضاها، وإنما لها إذا لم ترض

نخلة قاضية.

(1) زيادة من أ. وقد ترك لهاج فراغا. (2) في أ زيادة «دونه».

(3) ثم علمت المرأة ناقصة من ج.

١١٬٦٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.