المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد العشرون

أولى. وإن كان في حال يكون صداقها، آجلا؛ فبيّنتها أولى. ولعلّ ذلك أولى (1). ولعل ذلك يوجد عن أبي عبد الله.

وقال من قال: إذا جاز بها؛ فقد وجب صداقها، وحل عليه عاجلا حينئذ.

ولعل هذا القول (2) عن بشير بن المنذر رحم الله (3).

مسألة:

وإذا تزوّج الرّجل على مائة نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو، فقالت المرأة: ألف دينار، وقال الزوج ألف درهم. والمرأة مع أهلها؟

فقد قال من قال القول قولها ما دامت أهلها. فإن (4) شاء أن يطلّق مع ويعطيها (5) نصف ما يقول. وإن شاء أن يدخل بها ويعطيها (6) ما تقول هي. وقال آخرون: القول قوله هو، وعليها هي البينة بما ادعت من الفضل على

الصداق).

(1) «ولعل ذلك أولى» ناقصة من ج. (2) في ب «قول».

هو

شاهدين

(3) «وإن اختلف أهل البلد في ذلك؛ فهو عاجل. ولعلّ هذا قول أبي علي رحم الله. وإن أقام أنه تزوجها على صداق كذا وكذا، وهو آجل، وأقامت هي شاهدين عدلين أنه عاجل عليه؛ فهو في هذا الموضع عاجل. فإن كان صدقات نسائها، فبيّنتها، أولى، وصداقها عاجل؛ لأنّ المدعي منهما؛ عليه البينة. فإن كان في حال يكون صداقها عاجلًا، وأقام هو بينة أنه أجل؛ فبينته أولى. وإن كان في حال يكون صداقها، آجلًا؛ فبيّنتها أولى. ولعلّ ذلك أولى. ولعلّ ذلك يوجد عن أبي عبد الله. وقال من قال: إذا جاز بها؛ فقد وجب صداقها، وحلّ عليه عاجلا حينئذ. ولعل هذا قول عن بشير بن المنذر الله» ناقصة من أ.

(4) في ب وج «وإن».

(5) في ب «يعطيها».

(6) في ب «يعطيها».

(7) أي: بما ادعت من الزيادة على الصداق الذي أقرّ به

ه الزوج.

١١٬٦٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.