المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦

المصنف الجزء الرابع والثلاثون - باب [7] في الصداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا أجلا واختلفوا فيه

55

وعن رجل زوج ابنته، فأقرّ الأب والزوج (1) بالتزويج، ولم تثبت البينة كم الصداق، فقال الأب: الصداق كذا وكذا، وقال الزوج دون ذلك؟

فهي"

(2) معنا كالأولى.

مسألة:

امرأة ملكها رجل، فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق، فقال والد المرأة بأمرها: إنّ حقها أربعة آلاف درهم، وقال الزوج: ألف درهم؟

فقالوا: إن دخل بها؛ فالقول قول الزوج، وعليها هي البينة ـ وفيها رأي آخر، وإن كان لم يدخل بها؛ فالقول قولها، ويقال للزوج إن بدا له أن يدخل بها على أربعة آلاف (3) على ما ادّعت عليه؛ فذلك إليه، وإن كره، فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر لها به هو.

قال غيره: هكذا وجدت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وأبي القاسم سعيد بن محمد الحتات). وقال أبو القاسم: إن أراد حلفها؛ فعليها اليمين.

ومن غيره قال: وقد قيل هذا.

وقال من قال: القول قول الزوج، دخل بها أو لم يدخل بها.

وقال من قال: القول قوله إن ادّعى صدقات نسائها فصاعدًا. وإن ادعى أقل من ذلك؛ فالقول قولها، ويخيّر إن شاء الله طلّق وكان عليه نصف ما أقر، وإن شاء دخل وكان عليه ما ادعت هي. وهذا القول قول حسن.

(1) ناقصة من ب.

في ب «فهو». والمعنى: فهذه المسألة.

(3) في م زيادة «درهم».

(4) في أ «الحباب». وفي ب «الحياتي».

١١٬٦٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.